كيف يمكن التوفيق بين حديثي النسائي عن صلاة النبي ﷺ في ذات الرقاع، أحدهما يذكر صلاته ركعتين وللمأمومين ركعة ركعة، والآخر يذكر صلاته أربع ركعات ولهم ركعتين ركعتين، وكلاهما صححه الألباني؟ وهل صلاة ركعة واحدة للمأمومين وركعتان للإمام قول معتبر؟
يمكن أن يصلي المأمومون في صلاة الخوف ركعة واحدة فقط، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو ما نقله الحافظ ابن حجر عن مجاهد وابن عباس، ووافقه إسحاق والثوري وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وبعض التابعين.
ومن صور صلاة الخوف أن يصلي الإمام أربع ركعات بسلامين، ويصلي المأمومون ركعتين، ويرى بعض العلماء جواز أن يكون ذلك بسلام واحد، وتُعد صلاة الإمام الثانية نافلة، واستدل بها الشافعي على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
وحديث جابر الذي يفهم منه أن النبي صلى بهم أربعاً بسلام واحد، كان فيه اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من حملها على أنها صفة من صفات صلاة الخوف، ورأى أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في هذه الحالة، ومنهم من حملها على أنه سلم بعد ركعتين، وأن صلاته الثانية كانت نفلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11914
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11914
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي