هل تبطل الصلاة بخروج شيء دون صوت أو رائحة ودون التيقن منه، وهل تجب إعادتها بعد مرور أسبوع، وهل يجب إخبار المأموم بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة السائل صحيحة ولا تلزمه إعادتها ما لم يتيقن بخروج شيء منه، لأن الأصل صحة ، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ولا يُشترط سماع صوت أو شم ريح للتيقن بالخروج، بل المردّ إلى حصول اليقين بانتقاض . فإذا تيقن بخروج شيء، لزمته الصلاة وحده، ولا يلزم أن يُخبر من صلى معه؛ لأن صلاتهم صحيحة ما داموا لم يعلموا ببطلان صلاته، كما فعل عمر رضي الله عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95406
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي