هل يجوز السجود للمرأة إذا كان جلباب الصلاة يغطي ثلاثة أرباع جبهتها، ولا يظهر منها إلا شيء بسيط جدًّا، وذلك بسبب تغطية منابت الشعر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجزئ مع استتار الجبهة كلها بالجلباب، أو أكثرها؛ فلا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وإذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، صحيحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153445
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153445
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي