العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصلاة خلف إمام يقرأ حرف (الظاء) بدلًا من (الضاد) في كلمة "الضالين"؟ وفي حال عدم الجواز، هل تصح الصلاة خلفه؟ وهل يتوجب البحث عن مسجد آخر إن كانت المسافة بعيدة؟ وهل تعاد الصلاة إذا صلى الشخص خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة، خاصة وأن الأئمة يتناوبون بين المساجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بينا صحة صلاة من ينطق الضاد ظاءً في الفاتحة، وصحة صلاة المقتدي به، وينبغي نصح الإمام لتصحيح قراءته، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل ، ولا حرج في الاقتداء بمثل هذا الإمام خاصة عند مشقة الاقتداء بغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158991
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي