هل يجوز للرجل منع زوجته من ممارسة العبادات غير المفروضة، علماً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجال من منع أزواجهم من الخروج للمسجد، وكيف يُمنع المسلم من عبادته التي سيُقابل بها الله بينما لا يجوز منع الزوجة الكتابية من ممارسة عقائد دينها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج منع زوجته المسلمة من أداء كالصلوات الخمس وصوم . أما النوافل، فلا يجوز للمرأة التطوع إلا بإذن زوجها الحاضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". واختلف العلماء في حكم صلاة النوافل. وطاعة الزوج من أسباب دخول الجنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69096
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69096
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي