تعريف المصلحة وشروط الاحتجاج بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المصلحة المعتبرة عند أهل العلم هي المصلحة المرسلة، أي التي لم تُقيّد من الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. وهي حجة عند الإمام مالك ومن وافقه، لأن الخلفاء الراشدين والسلف الصالح عملوا بها، مثل جمع القرآن الكريم، وتولية أبي بكر لعمر، وسَنّ عثمان الأول .
وتعمل المصلحة المرسلة في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، بشرط ألا تخالف نصاً شرعياً، وألا تضيف عبادة جديدة أو ركناً أو شرطاً، وأن يكون حصول المصلحة بها مقطوعاً به أو غالباً على الظن، وأن يكون المبني عليها عاماً للأمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي