ما هو أقل عدد للمصلين لأداء صلاة العيد في ظل قيود التجمعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في العدد المشترط لصلاة العيد، فمنهم من اشترط الأربعين، ومنهم من أجازها للمنفرد. والراجح أن العدد المعتبر ثلاثة، وذلك بناءً على أن أقل عدد لصلاة ثلاثة، وهو ما ينسحب على صلاة العيد. صلاة العيد والجمعة من الشعائر العظيمة، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، ولا دليل صحيح لاشتراط الأربعين. ومن شرطهما الاستيطان، فلا تجب على أهل البادية والمسافرين. إذا وافق العيد يوم الجمعة، جاز لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة، ولكن يجب عليه صلاة الظهر. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن لم يحضر معه إلا واحد، صليا ظهراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي