هل تعيد المرأة صلاتها إذا صلت الجمعة بالمسجد الحرام ظنًّا منها أنها أربع ركعات وقرأت التشهد الأول في التشهد الأخير وسلَّمت مع الإمام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم على النبي صلى الله عليه وسلم في ، فذهب الحنابلة إلى ركنيتها، والشافعية إلى وجوبها، بينما قال الحنفية والمالكية بسنيتها.
ليس هناك دليل صريح على ركنيتها، وحديث أبي مسعود الأنصاري لا يدل على وجوبها في التشهد.
ويستدل على سنيتها بحديث أبي هريرة الذي يذكر التعوذ بعد التشهد الأخير.
فإن تركت المرأة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بسنيتها قوي، وبما أنها أدركت الصلاة كلها مع الإمام، فالإمام يتحمل عنها هذا النقص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10832
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10832
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي