العودة إلى البحث
السؤال

هل على المسافر الذي أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين أم يتمها ظهرًا أربعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أدرك الإمام في صلاة وهو في لم يدرك الجمعة، وإنما يصليها ظهرًا.

والمسافر إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، وجبت عليه صلاة الظهر مقصورة ركعتين، أما إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام، فإنه يصليها جمعة ويكمل الركعة الثانية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي