العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمتواجدين في منصة نفطية بالبحر أن لا يصلوا الجمعة ويصلونها ظهرا، وأن يقصروا الصلاة في فترة عمل تمتد لأسبوعين بحجة عدم ثبوت تقصير الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة أيام ولياليها فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تلزم صلاة العاملين في المنصات النفطية البحرية ولا تصح منهم، لكونها لا تجب إلا في الأمصار والقرى، والمنصة أقرب للسفينة منها للمصر أو القرية. كما لا يجوز لهم إذا زادت مدة إقامتهم عن أربعة أيام، لأن حكم السفر ينقطع بنيتهم تلك المدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157190
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي