العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أدرك التشهد في صلاة الجمعة، هل يتم ركعتين أم كصلاة الظهر؟ وهل يجوز تنبيه الإمام إذا قام لركعة زائدة سهواً بعد اعتداله قائماً؟ وما حكم من أدرك ركعتين مع الإمام ثم صلى معه الركعة التي سها بها الإمام، هل يتم ركعة أم يسلم معه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُدرك إلا بإدراك ركعة منها، فمن أدرك الإمام في الأخير من الركعة الثانية، وركع معه، أتم صلاته ركعة ثانية بعد تسليم الإمام وتُعتبر جمعة. أما من أدركه بعد ذلك، فقد فاتته الجمعة ويصلي الظهر أربع ركعات. واستدل على ذلك بحديث "من أدرك ركعة من فقد أدرك الصلاة". ويرى أبو حنيفة أن من أدرك مع الإمام فقد أدرك الجمعة، ويصلي بعد سلام الإمام ركعتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69538
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي