ماذا يترتب على من نوى صلاة الظهر سهواً بدلاً من الجمعة بعد تكبيرة الإحرام للإمام، وهل يشرع له قطع الصلاة وتجديد النية لصلاة الجمعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرط أو ركن لصحة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، ويجب تعيين الصلاة، فمن أراد فعل لزمه نيتها. فلو نوى المصلي الظهر بدلًا عن الجمعة وذكر في أثناء الصلاة، وجب عليه قطعها واستئنافها بنية الجمعة، ولا يجوز تحويل النية أثناء الصلاة، لأن ذلك يبطل الصلاة ولا يصح الثانية. ويجب عليه قضاء الظهر إذا لم تصح الجمعة، لأن من تلزمه الجمعة لا تصح منه صلاة الظهر إلا إذا فاتته الجمعة، وهذا قول .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98848
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي