العودة إلى البحث
السؤال

هل الحديث النبوي (ومن مس الحصى فقد لغا) ينهى فقط عن المزعج، أم يشمل من يحاول إسكاته أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"مَنْ مسَّ الحصى فَقَدْ لَغَا" لأنه بتحريكه يشغل نفسه وغيره عن الخطبة، و"إِذَا ‌قُلْتَ ‌لِصَاحِبِكَ ‌يَوْمَ ‌ أَنْصِتْ، والإمام يخطب، فقد لغوت".

والنهي هنا عن الكلام، وليس عن الإشارة، فيجوز الإشارة لتنبيه المتكلم، وقد أشار الصحابة لمن تكلم في حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسكوت، والإشارة تجوز في ، ففي الخطبة أولى.

ورمي ابن عمر بالحصى لا يدخل في النهي، لأنه للتنبيه، وقد يكون فعله لكون الرجل غير قريب أو مقابل له، إلا أنه خلاف ، ولم يكن عليه عمل الناس، لأن الأفضل التسبيح والإشارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8245
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي