هل تصح صلاة الجمعة إذا لم يرَ المصلِّي الإمامَ ولم يسمعْه إلا عبر الكاميرا والمكرفون والتلفزة، وهو في بيت منفصل عن الجامع، وما المانع من أن يصليها كلٌّ في بيته مع أي قناة تبثها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان مذاهب العلماء فيما يشترط لصحة الاقتداء بالإمام خارج المسجد وداخله. فيصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد مطلقًا إذا سمع التكبير، سواء رأى الإمام أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا. أما خارج المسجد، فيشترط سماع التكبير ورؤية الإمام أو من وراءه من المأمومين، ولا يشترط اتصال الصفوف إلا إذا كان بينهما طريق. ولا يسوغ الاقتداء عبر المذياع أو القنوات الفضائية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147760
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي