العودة إلى البحث
السؤال

هل تعاد صلاة الظهر على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء إمام حنفي، وكان عدد المصلين أقل من أربعين، أم يكفي الأخذ باعتقاد الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن لا تصح بأقل من أربعين رجلاً، بينما يرى الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ ابن تيمية أنها تصح بأقل من ذلك، فيشترط الحنفية ثلاثة فأكثر مع الإمام، بينما يرى أبو يوسف اثنين سوى الإمام.

إذا اعتقد الإمام اشتراط عدد معين من المصلين لصحة الجمعة، ونقص العدد عن ذلك، فلا يجوز له أن يؤمّ المصلين، ويلزمه أن يستخلف عليهم أحدًا ليصلي بهم. وكذلك المصلون إن اعتقدوا اشتراط عدد معين ولم يتوفر، فإنهم يصلونها ظهرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11845
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي