العودة إلى البحث
السؤال

هل ثبت ما يذكر عن قضاء سبعة أيام للمتزوج من البكر وثلاثة أيام للثيب في البيت دون الخروج للصلاة، وهل تسقط صلاة الجمعة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُسنّ للرجل إذا تزوج أن يقيم عند زوجته سبع ليالٍ إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا، ثم يقسم بين زوجاته، وهذا حق للمرأة. وقد اختلف الفقهاء في حكم التخلف عن صلاة والجماعة بسبب الزفاف:

الحنابلة: أجازوا التخلف عن الجمعة والجماعة. الشافعية: أجازوا التخلف عن صلاة الجماعة في الصلوات الليلية فقط، لا النهارية ولا الجمعة. المالكية: المشهور عندهم عدم جواز التخلف، وبعضهم أجازه نظرًا لحق الزوجة. الحنفية: لم يعتبروه عذرًا للتخلف عن الجمعة أو الجماعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56404
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي