العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء صلاة الجمعة للعاملين في بريمة حفر البترول المتنقلة بالصحراء والتابعة لمدينة، أو للعاملين في مجمع إعاشة ثابت يتبع مدينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العمّال يرتحلون في الصحراء ولا يقيمون في منطقة سكنية، فهم في حكم أهل البادية يصلون الظهر ولا تصح منهم . أما إذا كان مجمع الإعاشة يضم مساكن متقاربة، وكانوا مقيمين دائمة، فإنهم في حكم أهل القرية وتجب عليهم الجمعة، لقول الإمام النووي: "يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَنْ تقام في أبينة مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ"، فإذا كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177951
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي