هل يجوز أداء صلاة الجمعة للعاملين في بريمة حفر البترول المتنقلة بالصحراء والتابعة لمدينة، أو للعاملين في مجمع إعاشة ثابت يتبع مدينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العمّال يرتحلون في الصحراء ولا يقيمون في منطقة سكنية، فهم في حكم أهل البادية يصلون الظهر ولا تصح منهم . أما إذا كان مجمع الإعاشة يضم مساكن متقاربة، وكانوا مقيمين دائمة، فإنهم في حكم أهل القرية وتجب عليهم الجمعة، لقول الإمام النووي: "يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَنْ تقام في أبينة مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ"، فإذا كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي