هل يجوز للمتواجدين في منصة نفطية بالبحر أن لا يصلوا الجمعة ويصلونها ظهرا، وأن يقصروا الصلاة في فترة عمل تمتد لأسبوعين بحجة عدم ثبوت تقصير الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة أيام ولياليها فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تلزم صلاة العاملين في المنصات النفطية البحرية ولا تصح منهم، لكونها لا تجب إلا في الأمصار والقرى، والمنصة أقرب للسفينة منها للمصر أو القرية. كما لا يجوز لهم إذا زادت مدة إقامتهم عن أربعة أيام، لأن حكم السفر ينقطع بنيتهم تلك المدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157190
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157190
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي