هل يجوز للمرأة أن تؤم الناس في الصلاة، وما مدى صحة القول المنسوب لمذهب الإمام أحمد بجواز إمامتها للرجال في التراويح والنوافل أو حتى الفرائض إن كانت مسنة، وهل حديث أم ورقة دلالة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وإمامة الصلاة ولاية، كما أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإن صلت في المسجد فلها ضوابط تمنع الفتنة كالصلاة خلف الرجال وعدم رفع رأسها قبلهم.
ورغم ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تؤم المرأة الرجال في النافلة، وهي رواية عند الحنابلة، ولكن بشروط. وذهب أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري إلى صحة صلاتها بالرجال مطلقًا، مستدلين بحديث أم ورقة. أما صلاة وخطبتها، فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال فيها باتفاق الأئمة، لأن من شروط صحة الجمعة الخطبة، وشرط الخطيب والإمام الذكورة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65915
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65915
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي