هل يجوز للمسافر إذا مر ببلد تصلى فيه الجمعة أن يصلي جمعة خلف الإمام أم يصلي الظهر ركعتين قصراً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على المسافر أن ينزل ببلد ليشهد ، وليس لجماعة المسافرين إقامتها في سفرهم، لكن إذا نزل ببلد وحضر صلاة الجمعة مع المقيمين، وجب عليه صلاتها مع الإمام جمعة، ولا يجوز له أن ينويها ظهراً مقصورة، وإن فعل ذلك لم تصح منه. قال النووي: "لو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة أنه لا يجوز القصر مطلقاً". وذكر البهوتي أن "نية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة؛ فلا تصح، نصاً؛ للاختلاف على الإمام". وقال ابن عثيمين إن المسافر إذا حضر الجمعة ونواها ظهراً لم تصح صلاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11578
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي