هل تُحسب الصلاة من بداية ظهور شعر العانة أم من وقت الحيض، وما هو سن التكليف، وهل يجب قضاء ما فات من الصلاة منذ البلوغ، وهل تلزم كفارة مع القضاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بلوغ المرأة يكون بإحدى أربع علامات: إنزال المني، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عامًا هجريًا، أو نزول دم . وأي من هذه العلامات ظهر أولًا، فقد بلغت المرأة. إذا جهلت وقت البلوغ، فالأصل عدم حصوله، ويُقدر البلوغ عند أول علامة متيقنة. فإذا لم تتيقني نبات شعر العانة الخشن قبل رؤية الحيض، فالبلوغ من حين رؤية الحيض، وإذا تيقنت نباته قبله، فالبلوغ من وقت نباته. إذا تيقنت أنك بلغت وتركت ، ففي وجوب خلاف بين العلماء، وعلى القول بلزوم القضاء، فتلزم فقط الصلوات الفائتة ولا تلزم كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158870
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158870
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي