العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحُّ لمن فاتته صلاة العشاء وأدرك الإمام في ركعة الوتر أن يصلي معه ويدعو، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ليصلي ثلاث ركعات، وهل الركعة التي صلاها مع الإمام تُعدُّ وترًا أم جزءًا من العشاء، وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة العشاء خلف إمام يصلي أو صحيحة، لقول الشافعي وابن المنذر، واستدلوا بأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين. أما الركعة التي صليتها مع الإمام بنية العشاء لا تكون بمثابة الوتر، لأن الوتر لا يصح إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13103
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي