العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكنني قضاء الصلوات الفائتة، مع أنني لا أعلم متى بلغت، وهل أحتسب سن البلوغ الخامسة عشر أم الثانية عشر، لتحديد بداية القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكلمنا على أن من شك في حصول البلوغ، فالأصل عدمه، فإذا شككت في كونك بلغت عند الثانية عشرة، أو الخامسة عشرة مثلا، فيقدر بلوغك عند الخامسة عشرة؛ لأن الأصل عدم البلوغ، ومن ثم فلا يلزمك إلا أن تقضي ما تتيقن وجوبه عليك، وذلك من حين حصل يقين البلوغ، وهذا حكم الله في المسألة، فمتى امتثلته، فأنت غير مفرط، ولا مستوجب للعقاب، ودع الوساوس ولا تعرها اهتمامًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172312
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي