العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الفجر لمن تذكّر وهو في التشهد الأخير أنه لم يركع، فأتمّ ركعة كاملة، معتقداً أنه يُشرع لمن تذكر الركن قبل أو بعد السلام الإتيان بركعة تامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نسي من الركعة الأخيرة وتذكره قبل التسليم، يجب عليه أن ينهض ويركع، ثم يأتي بما بعد الركوع من أفعال بالترتيب؛ لأن الأفعال التي تلت المتروك لا تُعد صحيحة لفوات الترتيب، ولا يلزمه القراءة قبل الركوع.

واختلف العلماء هل يقوم ثم يركع، أم ينهض راكعًا، والمشهور أنه يقوم ثم يركع.

ومن أعاد قراءة الفاتحة والسورة جهلًا أو اتباعًا لقول بعض الفقهاء، فصلاته صحيحة، والزيادة غير المشروعة لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت عمدًا، أما إذا كانت نسيانًا أو جهلًا فلا تبطل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي