العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل صلاة الجنازة إذا دعا المصلي للميت في التكبيرة الثانية بدلاً من التشهد، ثم تدارك الخطأ وأعاد التكبيرة الثانية وقرأ التشهد، مما نتج عنه خمس تكبيرات بدلاً من أربع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: على النبي في صلاة تكون بعد التكبيرة الثانية بالصيغة المعروفة في الأخير، وهي ركن من أركان صلاة الجنازة لغير المسبوق، أما المسبوق فيستحب له قضاء ما فاته من التكبيرات والصلاة، وتصح صلاته لو لم يقضِ.

ثانياً: إذا سها المأموم ودعا بعد التكبيرة الثانية بدل الصلاة على النبي، فإنه يأتي بالصلاة ثم يتابع الإمام ويكبر الثالثة، ولا يضره هذا التأخر، وإن فعل ذلك جهلاً فلا شيء عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11904
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي