العودة إلى البحث
السؤال

هل تقضى الصلاة الفائتة قصراً أم تماماً عند السفر، وهل العبرة بمكان الوجوب أم بمكان القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فات وقت الصلاتين في الحضر ثم سافر المسلم، فيجب عليه قضاء الصلاتين كاملتين (أربع ركعات لكل صلاة)، لأن فائتة الحضر تُقضى حضرية سواء قُضيت في السفر أو الحضر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83451
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي