العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صيام التطوع لتعويض أيام فاتته من صيام رمضان أو تعويض الحلف على أشياء لم يفعلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النافلة لا تنوب عن الفريضة ولا تقوم مقامها، فمن كان عليه صيام واجب لا يجزئه عنه صيام نفل، ونافلة لا تجزئ عن الفريضة. أما كفارة اليمين، فتكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وهذا الصيام واجب ولا يجزئ عنه صيام النفل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145093
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي