هل يصحُّ لمن فاتته صلاة العشاء وأدرك الإمام في ركعة الوتر أن يصلي معه ويدعو، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ليصلي ثلاث ركعات، وهل الركعة التي صلاها مع الإمام تُعدُّ وترًا أم جزءًا من العشاء، وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة العشاء خلف إمام يصلي أو صحيحة، لقول الشافعي وابن المنذر، واستدلوا بأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين. أما الركعة التي صليتها مع الإمام بنية العشاء لا تكون بمثابة الوتر، لأن الوتر لا يصح إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13103
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13103
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي