العودة إلى البحث
السؤال

هل على المأموم سجود سهو إذا نسي أو زاد أو نقص في صلاته خلف الإمام، كأن يقف عند جلوس الإمام للتشهد، أو يجلس عند قيام الإمام للركعة التالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمأموم مع أحوال:

1. إذا ابتدأ مع إمامه وحصل سهو منه ولم يحصل من إمامه فلا سجود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".

2. إذا كان المأموم مسبوقًا:

فإن سها فيما انفرد به بعد إمامه يسجد للسهو.

وإن سها فيما صلاه مع إمامه يسجد للسهو أيضًا عند بعض أهل العلم.

3. إذا وقع السهو من الإمام وسجد للسهو، فيلزم المأموم متابعته.

4. إذا سها الإمام ولم يسجد مع كونه يرى وجوب ، فيسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34037
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي