العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعادة الصلاة إذا شك المصلي المنفرد في عدد السجدات بالركعة الثالثة، فأتم الركعة الرابعة وقام لركعة خامسة ثم سجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في ترك ركن من كالسجدة وهو غير موسوس، فكأنه لم يأتِ به. إذا تذكرتَ ترك السجدة قبل من الركعة التالية، كان عليك الرجوع والإتيان بالسجدة المتروكة ثم إتمام الركعة الرابعة . لكن نظرًا لجهلك الشرعي، وما دمت أتيت بركعة كاملة بدل الركعة التي شككت في سجدتها، فما فعلته مجزئ إن شاء الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65660
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي