العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من شكّ أثناء التشهد الأخير في عدم الجلوس بين السجدتين، فصرف نيته إلى تدارك ذلك، ثم عاد للتشهد، وسجد للسهو آخر الصلاة؟ وهل تبطل الصلاة بذلك، وماذا يجب عليه إن مضى على هذه الصلاة خمسة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في ترك ركن من أركان ؛ فعليه تداركه، فإن تذكره قبل فوات تداركه، وجب عليه الإتيان به وبما بعده ثم يسجد للسهو، وإن فات تداركه بطلت الركعة وحلت التي تليها بدلها.

فإذا تذكر المصلي جلوسه بين السجدتين وهو في ، نوى وهو جالس الإتيان بالجلوس بين السجدتين ثم يسجد ثم يعيد التشهد من أوله ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها.

أما الموسوس فلا يلتفت إلى شكه، بل يمضي في صلاته ويعتبر ما فعله صوابًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124655
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي