هل ما ذكره شيخ الإسلام في تقييد الليل بأنه إما أن يكون إلى طلوع الشمس أو الفجر ينسحب على حساب نصف الليل، أم أنه مقصور على محل المسألة وهو حساب ثلث الليل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح من كلام ابن تيمية أن الليل الذي يُضاف إليه الثلث ينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، لأنه ذكر القول الآخر بصيغة الافتراض. لا فرق بين الليل المضاف إليه الثلث أو النصف؛ فكلاهما يُحسب بطلوع الشمس على القول الأول، وبطلوع الفجر على القول الثاني. وقد صرّح ابن تيمية بأن الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه، فذلك كإطلاقهم نصف النهار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75964
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75964
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي