هل يكفي غسل اليد بالماء والصابون مرة أو مرتين بعد لعق الكلب لليد، أم يجب الغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وهل تبطل صلاة من لم يغسل النجاسة سبع مرات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب غسل المتنجس بالكلب سبع مرات إحداهن بالتراب أو الصابون، وهذا يشمل الثياب والأيدي وغيرها، لكن بعض العلماء خص بالإناء الذي يلغ فيه الكلب لأمر تعبدي، بينما يرى المالكية لعاب الكلب وأن الغسل تعبدي خاص بأواني الماء. لذا، لا يلزم الصلوات الماضية، وينبغي مراعاة هذا في المستقبل بناءً على رجحان العموم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109527
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109527
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي