هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى الساعة الرابعة والنصف علماً بأن الأذان يكون عند الساعة الثالثة والربع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت ابتداءً وانتهاءً بعلامات يُمكن لأي شخص معرفتها.
روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس..." .
فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر باصفرار الشمس، وإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر إلا ، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس.
وتحديد الساعات يختلف من بلد لآخر ومن فصل لآخر، الاعتماد على العلامات الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38966
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38966
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي