العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى الساعة الرابعة والنصف علماً بأن الأذان يكون عند الساعة الثالثة والربع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت ابتداءً وانتهاءً بعلامات يُمكن لأي شخص معرفتها.

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس..." .

فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر باصفرار الشمس، وإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر إلا ، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس.

وتحديد الساعات يختلف من بلد لآخر ومن فصل لآخر، الاعتماد على العلامات الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38966
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي