العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن تكون الإقامة للصلاة بصيغة الأذان مع إضافة "قد قامت الصلاة" مرتين، وهل هذه الكيفية هي من مذهب الإمام أبي حنيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان :

1. إقامة بلال رضي الله عنه (11 كلمة): تفرد فيها ألفاظ الإقامة عدا التكبير في البداية والنهاية وقول "قد قامت " فكله يثنى، وهي مذهب الشافعية والحنابلة، وقول المالكية إلا أنهم يفردون "قد قامت الصلاة". 2. إقامة أبي محذورة رضي الله عنه (17 كلمة): تكون فيها ألفاظ الإقامة تماماً، وتزاد عليها "قد قامت الصلاة" مرتين، وهي مذهب الحنفية وقول للشافعية.

كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وينبغي العمل به، والأكمل أن يفعل المؤذن هذه تارة وهذه تارة أخرى، وكلتا الصيغتين صحيحة ولا يجوز الإنكار على من يعمل بإحداهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11682
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي