العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي غسل اليد بالماء والصابون مرة أو مرتين بعد لعق الكلب لليد، أم يجب الغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وهل تبطل صلاة من لم يغسل النجاسة سبع مرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب غسل المتنجس بالكلب سبع مرات إحداهن بالتراب أو الصابون، وهذا يشمل الثياب والأيدي وغيرها، لكن بعض العلماء خص بالإناء الذي يلغ فيه الكلب لأمر تعبدي، بينما يرى المالكية لعاب الكلب وأن الغسل تعبدي خاص بأواني الماء. لذا، لا يلزم الصلوات الماضية، وينبغي مراعاة هذا في المستقبل بناءً على رجحان العموم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109527
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي