ما حكم صلاة من به "ناسور" يخرج منه دم وقيح بصورة متقطعة ويقع على الملابس الداخلية، مع تأذيه من تغطية موضع الناسور بقطن، وما حكم إمامته في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان شد المحل يؤذي المصلي، فله أن يصلي حسب حاله، ويجب عليه غسل والتحرز منها قدر المستطاع، وغسل الملابس المصابة بها أو تغييرها ، وما أصاب الثوب بعد التحرز معفو عنه. وصاحب الناسور والجرح السائل كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله. وإمامة صاحب العذر محل خلاف، والراجح صحتها، أما في حال انقطاع العذر البدن والثياب فلا مانع من الإمامة إذا توفرت شروطها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126341
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي