العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة إذا سلم المأموم سهوًا مع الإمام، وكان مسبوقًا بركعة، ثم قام وأتى بالركعة وسجد سجود السهو وسلم مرة أخرى، وهل تكون التكبيرة للركعة أم تكبيرة إحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاتك صحيحة، قبل السلام مذهب الشافعية، وعند الحنابلة محله قبل السلام إلا في حالتين: التسليم قبل إتمام ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وهذا على سبيل الاستحباب. وعند المالكية، من سلم معتقدًا كمال صلاته، يبني عليها إن قرب ولم يخرج من المسجد بتكبيرة ، وإن ترك التكبير لم تبطل صلاته ما دام قد نوى إكمالها. لذا، يطلب ممن سلم سهوًا قبل إتمام الصلاة أن يعود بتكبيرة غير تكبيرة الانتقال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142743
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي