هل يرى الشافعي أن الوقف لا يصح إلا بالقول، وأن النية وحدها لا تكفي، وهل ينطبق ذلك على الهبات وسائر المعاملات المالية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة ركن من أركان عقد عند الشافعية، وتشترط لصحتها اللفظ الدال على المراد صراحة أو كناية، كلفظ العتق وسائر التمليكات. ويرى النووي أنه لا يصح الوقف إلا بلفظ لأنه تمليك للعين والمنفعة. أما المالكية والحنابلة فيرون أن الفعل قد يقوم مقام النطق، فبناء مسجد والإذن فيه يكفي لكونه وقفًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي