ما التوجيه بخصوص تناقض الفتاوى المتعلقة بالانحراف عن القبلة، حيث ذكرتم أن الانحراف بـ 45 درجة لا يؤثر، بينما 48 درجة يؤثر، وأن كون القبلة عن يمين المصلي أو يساره لا يجوز، مع العلم أن 45 درجة تجعل القبلة عن يمين المصلي أو يساره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الانحراف بمقدار 45 درجة عن عين الكعبة لا يجعل القبلة عن يمين المصلي أو يساره تمامًا، بل هو ميل يسير يُعفى عنه عند كثير من الفقهاء، خاصة لغير أهل مكة. وقد ذكر الدكتور صالح دعكيك أن القول المختار في مقدار الانحراف الجائز هو الاتجاه الذي يقسم الجهات الأربع، فتكون كل 45 درجة جهة، وهو ما اختاره جماعة من المعاصرين. وأكد ابن عبد البر أن الانحراف اليسير غير الفاحش يُعفى عنه، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". ونُقل عن الإمام أحمد بن حنبل أن "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ينطبق على البلدان كلها عدا مكة، حيث يجب التحري، وأن بينهما جائزة، ويُستحب تحري الوسط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي