ما حكم التشهد الأول للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من الظهر، وهل هو واجب، وماذا عليه إذا سكت فيه؟ وهل يسجد للسهو إذا سقط عنه؟ وما حكم صلاة المأموم إذا سبق إمامه في الانتقال من السجدة الثانية إلى القيام بسبب بطء الإمام في التكبير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، يجلس وجوبًا في موضع تشهد الإمام، ويسقط عنه تشهده في ركعته الثانية التي هي ثالثة الإمام؛ لأن الإمام يتحمله عنه. ويستحب للمأموم الإتيان بلفظ التشهد، ويكرره في موضع تشهد الإمام الأخير استحبابًا، فإن سلم الإمام قبل إتمامه قام المأموم لقضاء ما فاته ولم يتم التشهد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190532
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190532
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي