ما حكم الصلاة في مسجد يقع داخل حائط المقبرة، ويفصله عن القبور حائط حديدي وطريق معبدة عرضها خمسة عشر متراً، مع العلم أن الصلوات الخمس والجمعة تقام فيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من في المسجد المذكور ما دام مستقلاً عن المقبرة ومفصولاً عنها بحائط المسجد وحائط الحديد، ولا توجد بداخله قبور. لأن الممنوع هو الصلاة إلى القبور مباشرة أو جعل المسجد وسط المقابر. وقد نص الفقهاء على جواز الصلاة إذا وُجد حائل بين المصلي والقبر، مثل حائط المسجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80021
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي