العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة في مسجد يقع داخل حائط المقبرة، ويفصله عن القبور حائط حديدي وطريق معبدة عرضها خمسة عشر متراً، مع العلم أن الصلوات الخمس والجمعة تقام فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من في المسجد المذكور ما دام مستقلاً عن المقبرة ومفصولاً عنها بحائط المسجد وحائط الحديد، ولا توجد بداخله قبور. لأن الممنوع هو الصلاة إلى القبور مباشرة أو جعل المسجد وسط المقابر. وقد نص الفقهاء على جواز الصلاة إذا وُجد حائل بين المصلي والقبر، مثل حائط المسجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي