العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من سجد للسهو قبل السلام، ثم شك في عدد السجدات فأضاف سجدة أخرى، ثم سجد سجدتي سهو بعد السلام مرة أخرى؟ وما حكم صلاة المسبوق الذي يتأخر قليلاً بعد تسليم الإمام ليكمل التشهد قبل القيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا فليسجد، لأن الأصل عدم . ولو شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى، ولا يسجد مرة ثانية لسهوه في أو شكه فيه، ولا يسجد بعد السلام.

أما تأخر المسبوق بعد سلام الإمام: إذا كان موضع تشهده الأول جاز وطال جلوسه، ولا تبطل صلاته. وإن لم يكن موضع تشهده، فإن جلس متعمداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان ساهياً لم تبطل ويسجد للسهو.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81119
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي