العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام شخص باقتراض مال لشراء بيت باسم المسجد ليصبح من مرافقه، ثم تسجيله باسمه الخاص، ولمن الحق في هذا البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم بمجرد ، بل باللفظ الصريح أو الفعل الدال عليه، كبناء مكان فيه. ذهب الفقهاء إلى أن الوقف لازم بمجرد صدوره من الواقف مستوفيًا شروطه، ولا يجوز الرجوع فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث). أما أبو حنيفة فيرى أنه جائز غير لازم، لكن عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد باللزوم. فإذا صرح الواقف بوقف البيت لله، فلا يحل له الرجوع، وعليه أن يوفي بوعده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20624
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي