العودة إلى البحث
السؤال

هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة والوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط صحة اجتناب في البدن والثوب والمكان، فمن صلى حاملًا لطفل متنجس أو قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته عند العلماء، ولا يبطل وضوؤه. ويبطل ذلك الصلاة إذا حمل المصلي الصبي وهو يعلم أن به نجاسة، أما إذا لم يعلم أو علم ثم نسي فصلاته صحيحة. والفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً أن من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي