العودة إلى البحث
السؤال

هل يتأذى الميت في قبره من الألواح الأسمنتية والحديدية المدفونة تحت التراب، بناءً على حديث يُذكر فيه أن الميت يتأذى من كل ما مر بالنار كالاسمنت والحديد والطوب المعرض والمجفف بحرارة النار، وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُفضَّل الدفن في اللحد، وهو حفر في جانب القبر جهة ، وهو أفضل من الشق. ويُكره وضع الآجر أو الخشب أو أي شيء مسته النار في القبر، ويُستحب اللبن والقصب، ويُكره الدفن في تابوت. وذلك تفاؤلاً بألا تمس النار الميت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66996
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي