العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المسافر الذي صلى الظهر جالسًا في الحافلة لغير القبلة، مع قدرته على إخبار السائق بالتوقف، إعادة صلاة الظهر قصرًا، وهل يترتب عليه إعادة صلاة العصر التي صلاها في المسجد قبل إعادة الظهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا تصح صلاة الفريضة جالسا مع القدرة على القيام، فالقيام ركن، والمصلي في الباص يستطيع قائما في الممر.

ثانيًا: استقبال في الفريضة شرط للقادر، فإذا لم يمكن استقبالها في الباص، فلا تصح الصلاة إلا إذا خشي خروج الوقت ولم تمكن جمع الصلاة مع غيرها وأبى السائق الوقوف، وقد أحسنت بدعوة صاحبك الصلاة.

ثالثًا: من صلى العصر ثم أعاد الظهر لفسادها، فلا يلزمه إعادة العصر؛ لأن صلاة العصر صحيحة لاعتقاده عدم وجوب الظهر عليه حينئذ، فهو في حكم الناسي، ويسقط عنه الترتيب، وعليه فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادة العصر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191497
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي