هل يشترط في لبس المرأة للصلاة ألا يكون مزخرفاً أو لامعاً أو بألوان ملفتة، أم أن هذه الشروط خاصة بالحجاب وليست شرطاً لصحة الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في لباس المرأة أن يكون ساتراً لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ولا يضر كونه مزخرفاً أو ملوناً. وقد استحب أهل العلم الصلاة في أجمل الثياب أخذاً بقوله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ". وهذا الخطاب يعم الرجال والنساء، فالمرأة مأمورة بالاختمار في الصلاة حتى لو صلت وحدها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136138
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي