هل يجوز للجندي أن يأخذ مالًا من عمله لتغطية نفقات سيارته أو أن يأخذ فرق السعر بين ما يشتريه للعمل وسعر السوق، علمًا أنه يتكبد خسائر مادية بسبب عمله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تتحمل الجهة كلفة الخدمات التي تؤدَّى لصالحها، لكن إن اتفق الجندي مع جهة تجنيده على تحمله نفقات المواصلات والتنقلات أثناء شرائه ما يكلَّف به كمندوب عنها، فيجب الوفاء بالاتفاق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
فلا يجوز أخذ مال لهذا الغرض إلا بإذن الجهة المخولة.
ولا يجوز أخذ الخصم لنفسك دون علم من وكلك بالشراء.
وبإمكان الجندي أن يطلب من المسئول عنه صرف قيمة ما أصابه من ضرر أو خسائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130085
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي