العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجندي أن يأخذ مالًا من عمله لتغطية نفقات سيارته أو أن يأخذ فرق السعر بين ما يشتريه للعمل وسعر السوق، علمًا أنه يتكبد خسائر مادية بسبب عمله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تتحمل الجهة كلفة الخدمات التي تؤدَّى لصالحها، لكن إن اتفق الجندي مع جهة تجنيده على تحمله نفقات المواصلات والتنقلات أثناء شرائه ما يكلَّف به كمندوب عنها، فيجب الوفاء بالاتفاق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

فلا يجوز أخذ مال لهذا الغرض إلا بإذن الجهة المخولة.

ولا يجوز أخذ الخصم لنفسك دون علم من وكلك بالشراء.

وبإمكان الجندي أن يطلب من المسئول عنه صرف قيمة ما أصابه من ضرر أو خسائر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130085
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي